فصل: المدير الذي لا يصلي هل تجب طاعته؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5651)
س 9: هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون، ولكن غايتها غير ذلك، وعملها الدعوي سري؟
ج 9: يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.المدير الذي لا يصلي هل تجب طاعته؟

السؤال التاسع من الفتوى رقم (7607)
س 9: من كان مديره لا يصلي ويعتبر كافرا هل للموظف مخالفته إذا كان على هذه الصورة أم تجب طاعته ولو كان كافرا، وإذا لم يستطع النصح له ماذا يعمل؟ أرجو إرشادي في مثل هذه الحالات؟
ج 9: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ومن علم أن شخصا تاركا للصلاة وجب عليه أمره بالمعروف بفعل الصلاة حسب استطاعته، وإذا كان رئيسه لا يصلي فلا تجوز طاعته في معصية الله، ولكن يطاع في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.محاسبة الموظف:

الفتوى رقم (18858)
س: هناك جهة توظف عددا من الدعاة في العمل الدعوي، وتطالبهم في نهاية كل شهر بتقرير عن أعمالهم الدعوية من دروس وندوات ومحاضرات لترفع إلى صاحب الوقف، وبعض الدعاة في نفوسهم شيء من هذا التقرير ويرون أنه يقدح في الإخلاص لله وأقرب إلى الرياء.
السؤال: هل هذا العمل جائز؟ أعني المطالبة بالتقرير عن الأعمال الدعوية، وهل هو قادح في الإخلاص أم لا؟
ج: مطالبة جهة العمل المسؤولة عن الأعمال الدعوية بإعداد تقارير شهرية عن الأعمال التي قاموا بها في الشهر لتقديمها لصاحب الوقف- لا يقدح في الإخلاص لله، وليس من باب الرياء إذا قصد به الداعية معد التقرير إبراء ذمته وإطلاع أصحاب الوقف على ما قام به على الحقيقة؛ ليتأكد الناظر على الوقف أن المبالغ التي صرفت للدعاة واقعة في موقعها.
بل هذا مما يتطلبه العمل؛ إذ فيه حث على الإنتاج في العمل وتقدير المنتجين وحفز على التنافس والاجتهاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19591)
س 3: عندما أقوم بفصل مشرفة أو عاملة من العمل أو أقسو عليها من الخصم لكي تصلح حالها فهل هذا حرام؟
ج 3: الخصم على الموظف أو الموظفة أو الفصل من العمل لا يجوز إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.يقضي دواما كاملا في الدراسة ولا يستفاد منه بشيء يحلل راتبه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2894)
س 2: أنا أدرس في أرامكو، وتعلمون أن الدارس هناك يقضي معظم وقته هناك في الدوام، وأنا واحد من الذين يقضون فترة الدوام كاملا في الدوام، فهل يكون راتبي حلالا؟ حيث إني في فترة دراستي لا أفيدهم بشيء يحلل راتبي، كما أنني من الممكن أن أتركهم بعد انتهاء الدراسة؟
ج 2: إذا كان ما اشتغلت به من الدراسة مما يجوز شرعا دراسته كعلوم الصناعات المباحة واللغة التي تحتاج إليها في حياتك عملا ومحادثة، وكنت كما ذكرت من قضائك مدة الدوام كاملة في الدوام فمرتبك الذي تتقاضاه عن دراستك حلال؛ لأنك أديت ما وجب عليك، وقد استفادت أرامكو إعدادك للعمل عند اللزوم، واستفادت الأمة بدراستك ودراسة زملائك وعيا وثقافة في المجتمع ونهوضا بها عند الحاجة وأداء لواجبها عند اللزوم، وليس بلازم أن تكون الفائدة مادية.
أما تركك العمل في أرامكو بعد انتهاء المرحلة الدراسية فجائز، إلا إذا اشترطت عليك الجهة التي أتاحت لك فرصة الدراسة وأنفقت عليك وأعطتك مكافأة على الدراسة أن تعمل لديها بعد التخرج في عمل جائز شرعا، فيجب عليك العمل لديها. بمقتضى التعهد المتفق عليه وفاء بالشروط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أخذ المكافأة بالحيلة على النظام:

الفتوى رقم (17815)
س: أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها (600) ريال، من مدرستي التي أدرس فيها، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؟
ج: إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ولأن هذا الاحتيال لا يجوز. وفق الله الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.المكافأة عن خارج الدوام مقابل العمل:

الفتوى رقم (7838)
س: إني موظف مكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن، ولكن بعض الأيام لا أحضر إلى مقر عملي لأداء ذلك العمل الإضافي، فما الحكم، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي.
ج: يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان